الشيخ محمد آصف المحسني
406
معجم الأحاديث المعتبرة
8 - كراهة استقبال النار والحديد والمصحف وغيرها للمصلّي [ 4506 / 1 ] الفقيه : سأل عمّار بن موسى الساباطي أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل هل يجوز له أن يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ؟ قال : لا ، قلت وإن كان في غلافه ؟ قال : نعم ، وعن الرّجل يصلّي وبين يديه تَوْرٌ « 1 » فيه نَضُوح ؟ قال : نعم . قال : قلت : يصلّي وبين يديه مِجْمَرَة شَبَهٍ ؟ قال : نعم قال : قلت : فإن كان فيها نارٌ قال : لايصلّي حتى يُنَحِّيَها عن قبلته وعن الصّلاة في ثوب يكون في عَلَمِه ( عمله - خ ل ) مثال طير أوْ غير ذلك قال : لا ، وعن الرّجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : لا يجوز الصلاة فيه . « 2 » [ 0 / 2 ] الكافي : عن محمّدبن يحيى عن عمران بن موسى ومحمّدبن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : في الرّجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال : لا ، قلت : فإن كان في غلاف قال : نعم ، قال : لايصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد وعن الرجل يصلّي وبين يديه قنديل معلق وفيه نارٌ ألّا أنه بحياله ، قال : إذا ارتفع كان شرّاً ( اشرك - خ ) لا يصلي بحياله . « 3 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني وزاد بعد قوله نار أو حديد : قلت أله أن يصلّي وبين يديه مجمرة شبه قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلّي حتى ينحّيها عن قبلته . [ 0 / 3 ] الاستبصار : عن محمّدبن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لايصلّي الرّجل وفي قبلته نارٌ أو حديد . « 4 » أقول : الظاهر أنه جزء من الحديث المتقدم الذي رواه الكافي والفقيه مفصلًا . [ 4507 / 4 ] الفقيه : سأل عليّ بن جعفر أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي
--> ( 1 ) . التور إناء معروف . النضوح ضرب من الطّيب المجمرة هي الّتي توضع فيها النار . الشبه بفتحيتى النحاسالاصغر . سمّى به شباهته بالذهب . ( 2 ) . الفقيه : 1 / 165 وجامع الأحاديث : 4 / 478 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 390 والتهذيب : 2 / 225 . ( 4 ) . الاستبصار : 1 / 396 وجامع الأحاديث : 4 / 478 .